المادة 1
ينشأ في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية فرع جامعي في عين وزين - قضاء الشوف.
مرسوم Decree No. 2165 05/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 3218 تاريخ 27/5/1986 (اعادة تنظيم كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع)،
بناء على كتاب رئيس الجامعة اللبنانية بتاريخ 27/2/2009،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 182/2008-2009 تاريخ 24/3/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/ 2009 ،
يرسم ما يأتي:
ينشأ في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية فرع جامعي في عين وزين - قضاء الشوف.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح