ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 11017 تاريخ 15/9/1997 ورقم 2420 تاريخ 11/2/2000 ورقم 10276 تاريخ 6/6/2003 ورقم 14054 تاريخ 25/1/2005 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بعلبك باسم "معهد الشهيد عباس الموسوي")،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الامام الخميني الخيرية الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6601/6 تاريخ 1/10/2007 والمتضمن طلب نقل موقع المعهد المذكور وتحديد اختصاصاته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الامام الخميني الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص رئيسها بنقل موقع المعهد الفني الخاص باسم "معهد الشهيد عباس الموسوي" من العقار رقم 4496 من منطقة بعلبك العقارية الى العقار رقم 860 من منطقة عين بورضاي العقارية (قضاء بعلبك) والترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد وتعديل اسمه كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه التالي:
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بتدريسها أو التدريب عليها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: عدل اسم المعهد بحيث يصبح "معهد الشهيد السيد عباس الموسوي الفني العالي" بدلا من "معهد الشهيد عباس الموسوي".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
بهية الحريري