المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية "Muslim Aid" لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن دواء Paroxetine عيار 20 ملغ /10،000/ علبة, وعيار 40 ملغ /10،000/ علبة، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم Decree No. 2274 15/06/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادرات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية "Muslim Aid" لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن دواء Paroxetine عيار 20 ملغ /10،000/ علبة, وعيار 40 ملغ /10،000/ علبة، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح