All legislation

مرسوم Decree No. 2274 15/06/2009

قبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
2274
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2274 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادرات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية "Muslim Aid" لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن دواء Paroxetine عيار 20 ملغ /10،000/ علبة, وعيار 40 ملغ /10،000/ علبة، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح