المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة نادره مجيد عساف المولودة سنة 1963 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "السراب للرقص التشكيلي" القائمة على الاقسام 19-21-22 من العقار رقم 2560 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2168 05/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نادره عساف والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3638/6 تاريخ 1/4/2008 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في جبيل-قضاء جبيل باسم "السراب للرقص التشكيلي"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة نادره مجيد عساف المولودة سنة 1963 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "السراب للرقص التشكيلي" القائمة على الاقسام 19-21-22 من العقار رقم 2560 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: الرقص المعاصر-رقص الباليه الكلاسيكي-رقص الجاز-الرقص اللاتيني في قاعة الرقص-رقص الصالونات-الرقص الشرقي-الرقص الايقاعي-الرقص الشارعي-الرقص الفولكلوري الشعبي-رقص الكلاكيت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري