ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 1722 تاريخ 21/9/1996 ورقم 10205 تاريخ 8/5/1997 ورقم 13620 تاريخ 23/11/1998 ورقم 3623 تاريخ 11/8/2000 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص باسم "المركز العالي للعلوم التجارية" في المزرعة-بيروت)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روي ايلي عون والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6808/6 تاريخ 20/9/2008 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد روي ايلي عون المولود سنة 1960 انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "المركز العالي للعلوم التجارية" القائم على الأقسام (طابق اول-طابق ثاني-طابق ثالث-طابق رابع شقة غربية-طابق سادس شقة شرقية) من البناء القائم على العقار رقم 850 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) وتعديل اسمه كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1-التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
(انظر ملف الربط)
2-التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي مطبخ شرقي-اخصائي مطبخ غربي-الخدمة الفندقية-اخصائي حلواني-محاسب عام-حجز وبيع تذاكر السفر-تزيين الشعر النسائي-الوشم التجميلي-المكياج-اللغة الفرنسية-اللغة الانكليزية-لغات الكمبيوتر-تصميم المواقع الالكترونية-ربط شبكات الكمبيوتر-التجارة والخدمات بواسطة الانترنت-تصميم صفحات على الانترنت-اخصائي في تكنولوجيا المعلومات- رسم هندسي على الكمبيوتر أوتوكاد-ادارة تغذية- مراقبة كلفة المطاعم-طاهي حفر وتزيين-اخصائي في ادارة المؤسسات الفندقية-ادارة صالة المطعم-ادارة اعمال المكاتب-تصوير فوتوغرافي-اخصائي في ادارة المؤسسات السياحية-علوم السياحة والسفر-تصميم اعلانات-اخصائي تصميم الأزياء-اخصائي تصميم الأزياء-اخصائي تنفيذ الأزياء-اخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء-تزيين الشعر الرجالي-العلاج التجميلي-العناية بالأظافر-عملات واسهم تجارية -مساعدة حاضنة اطفال-نزع الشعر بالكهرباء والليزر-تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس او التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: عدل اسم المعهد بحيث بصبح "المركز الفني العالي للادارة والكمبيوتر" بدلا من "المركز العالي للعلوم التجارية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري