ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن: 1-قطع واجهزة كمبيوتر مع ملحقاتها (مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم) لزوم بناء "الشبكة الوطنية المدرسية" NATIONAL EDUCATION NETWORK في 50 مدرسة رسمية. 2-مدرستين نموذجيتين على الاراضي اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح