All legislation

مرسوم Decree No. 2171 05/06/2009

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
2171
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4095-4097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2171 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن: 1-قطع واجهزة كمبيوتر مع ملحقاتها (مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم) لزوم بناء "الشبكة الوطنية المدرسية" NATIONAL EDUCATION NETWORK في 50 مدرسة رسمية. 2-مدرستين نموذجيتين على الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح