ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 3637 تاريخ 14/8/2000 (تعديل تسميات بعض الوزارات في مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 (تنظيم واحداث المدارس للتعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينشأ في بلدة البداوي (قضاء المنية-الضنية) معهد فني للاعداد لمستويات التكميل والتنفيذ والاطر الوسطى، باسم "معهد البداوي الفني الرسمي" تابع لوزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وذلك في المبنى المخصص له على العقار رقم 303 من منطقة البداوي العقارية.
يخضع المعهد المنشأ بموجب هذا المرسوم للأحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المعهد الفني المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري