المادة 8
تصنف المقررات التي تكون شهادة الاجازة على الشكل التالي:
1 - مقررات الزامية:
لا يجوز ان يقل مجموع ارصدتها عن المائة وخمس وثلاثين رصيدا، وهي على نوعين:
أ - مقررات الزامية متخصصة: وهي المقررات التي يتوجب على الطالب ان ينجزها كجزء من متطلبات التخرج في الاختصاص المطلوب وتحدد في جدول المناهج المعتمد.
ب - مقررات الزامية عامة: وهي مقررات ملزمة لجميع طلاب الجامعة اللبنانية وتحدد بقرار من مجلس الجامعة، على ان تتضمن مقر "حقوق الانسان" وشرط ان لا يتجاوز مجموع ارصدتها الستة.
2 - مقررات اختيارية:
يتراوح مجموع ارصدتها بين العشرين والأربعين رصيدا، يختارها الطالب من ضمن لائحة محدة تتضمن مقررات في مجال التخصص المطلوب أو التخصصات الأخرى في الوحدة الجامعية نفسها.
3 - مقررات حرة:
يتراوح مجموع ارصدتها بين الثلاثة والعشرة ارصدة، تترك فيها الحرية للطالب لاختيار المقرر من بين المقررات المحددة في وحدات الجامعة اللبنانية.