The whole text

مرسوم رقم 2225 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 8

المادة 8

تصنف المقررات التي تكون شهادة الاجازة على الشكل التالي:

1 - مقررات الزامية:

لا يجوز ان يقل مجموع ارصدتها عن المائة وخمس وثلاثين رصيدا، وهي على نوعين:

أ - مقررات الزامية متخصصة: وهي المقررات التي يتوجب على الطالب ان ينجزها كجزء من متطلبات التخرج في الاختصاص المطلوب وتحدد في جدول المناهج المعتمد.

ب - مقررات الزامية عامة: وهي مقررات ملزمة لجميع طلاب الجامعة اللبنانية وتحدد بقرار من مجلس الجامعة، على ان تتضمن مقر "حقوق الانسان" وشرط ان لا يتجاوز مجموع ارصدتها الستة.

2 - مقررات اختيارية:

يتراوح مجموع ارصدتها بين العشرين والأربعين رصيدا، يختارها الطالب من ضمن لائحة محدة تتضمن مقررات في مجال التخصص المطلوب أو التخصصات الأخرى في الوحدة الجامعية نفسها.

3 - مقررات حرة:

يتراوح مجموع ارصدتها بين الثلاثة والعشرة ارصدة، تترك فيها الحرية للطالب لاختيار المقرر من بين المقررات المحددة في وحدات الجامعة اللبنانية.

المادة 8 من مرسوم رقم 2225 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223399/article/8/