All legislation

مرسوم Decree No. 2350 20/06/2009

قبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى من جمعية «مؤسسة البدر لسنابل الخير» لصالح دار الفتوى ـ مؤسسة الدكتور محمد خالد الاجتماعية.

Type
مرسوم · Decree
Number
2350
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 4941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2350 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية «مؤسسة البدر لسنابل الخير» لصالح دار الفتوى ـ مؤسسة الدكتور محمد خالد الاجتماعية. وهي عبارة عن حافلة ركاب نوع نيسان سيفيليان، رقم محركها TD42 209259، رقم الشاسي JN1UBHW41Z0023630، تاريخ صنعها 2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد شطح