المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية «مؤسسة البدر لسنابل الخير» لصالح دار الفتوى ـ مؤسسة الدكتور محمد خالد الاجتماعية. وهي عبارة عن حافلة ركاب نوع نيسان سيفيليان، رقم محركها TD42 209259، رقم الشاسي JN1UBHW41Z0023630، تاريخ صنعها 2009.
مرسوم Decree No. 2350 20/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية «مؤسسة البدر لسنابل الخير» لصالح دار الفتوى ـ مؤسسة الدكتور محمد خالد الاجتماعية. وهي عبارة عن حافلة ركاب نوع نيسان سيفيليان، رقم محركها TD42 209259، رقم الشاسي JN1UBHW41Z0023630، تاريخ صنعها 2009.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد شطح