All legislation

مرسوم Decree No. 2366 20/06/2009

الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2366
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 4941-4947
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 160 تاريخ 26/12/2023 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 2366 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار وإلغاء وزارة التصميم العام) لا سيما المادة 3 الفقرة 4 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني) لا سيما المادتين 2 و4 منه،

وبعد موافقة مجلس الإنماء والإعمار في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/6/2005،

وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني الصادر بتاريخ 27/5/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 168/2008 ـ 2009 تاريخ 17/3/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009.

يرسم ما يأتي:

الجزء الاول

المادة 1

تشكل الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية (1) الإطار التوجيهي العام للتنظيم المدني ولاستعمالات الأراضي في لبنان.

1 ـ إن الخطة المذكورة والخرائط رقم 1 و2 و3 المرفقة بها موجودة لدى مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

تلتزم الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات التي تتوافق مع هذه الخطة في كل شأن من عملها له علاقة باستعمالات وتنظيم الأراضي.

المادة 3

تبقى المراسيم والأنظمة التي تحدد استعمالات الأراضي، والصادرة قبل صدور هذا المرسوم، لا سيما منها المخططات التوجيهية والأنظمة التفصيلية للمدن والقرى، سارية المفعول طالما لم يتم تعديلها. وعلى الإدارة المعنية، عند درس مراسيم وأنظمة ورفع مقترحات تتعلق بترتيب الأراضي، أن تراعي أحكام هذا المرسوم، وفي حال تعذر ذلك، برفع الأمر للوزير أو مجلس الوزراء وفقا للصلاحيات.

الجزء الثاني: احكام خاصة بالتنظيم المدني

المادة 4

ترتكز سياسة التنظيم المدني في لبنان، ضمن إطار الخطة الشاملة لترتيب الأراضي على استعمال الأراضي وفقا لطبيعتها، لميزاتها، وللمحاذير التي قد تنشأ عن طريقة استخدامها.

المادة 5

تصنيف الأراضي اللبنانية وفقا لما ورد في الخطة وفي الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم كالتالي:

U: مناطق مدينية.

R: مناطق ريفية.

A: مناطق الثروة الزراعية الوطنية.

N: مناطق الثروة الطبيعية الوطنية، والموزعة كالتالي:

N1: مناطق القمم.

N2: خط الأرز اللبناني والبساتين الجبلية.

N3: مناطق تواصل الأحراج والأودية والمناطق الطبيعية الأخرى.

المادة 6

يشار إلى المواقع والمناطق المميزة التالية كما ورد في الخطة وفي الجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم كالتالي:

P: المناظر الطبيعية الكبرى.

S: المواقع والمجمعات الأثرية والتاريخية والطبيعية المميزة الموزعة كالتالي:

S1: المواقع والمجمعات الأثرية المصنفة

S2: المواقع والمجمعات الطبيعية المصنفة.

المادة 7

يشار إلى المناطق المعرضة للأخطار الطبيعية وفقا لما ورد في الخطة وفي الجدول «ج» المرفق بهذا المرسوم كالتالي:

F: مناطق معرضة للفيضانات.

G: مناطق معرضة لأخطار زحل التربة والانهيارات.

W: مناطق معرضة لخطر تلوث المياه الجوفية.

المادة 8

تطبق التوجهات المنصوص عليها في الجداول «أ» «ب» و«ج» المرفقة على كل جزء من الأراضي اللبنانية ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. في الحالات التي تكون فيها منطقة ما معنية، في نفس الوقت، بمزايا وأخطار طبيعية، وفقا للمادتين 6 و7، وعندئذ تطبق عليها التوجهات الأكثر صرامة ما بين تلك الواردة في الجداول «أ» «ب» و«ج» المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 9

تعمل الإدارة اللبنانية في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، على الحفاظ على المعالم الطبيعية والتراثية للمواقع القائمة على امتداد الشاطئ اللبناني، والمحافظة على المواقع التاريخية وفقا لما ورد في الخطة.

المادة 10

تشكل لجنة إدارية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للتنظيم المدني تضم مندوبين عن المديريات العامة في الوزارات والمؤسسات الواردة أدناه، ويعين عضو يكلفه المدير العام لكل من المديريات التالية أو الرئيس بالنسبة للمؤسسات العامة:

ـ وزارة الأشغال العامة والنقل: المديرية العامة للتنظيم المدني، للطرق والمباني، وللنقل.

ـ وزارة البيئة: المديرية العامة للبيئة.

ـ وزارة الثقافة: المديرية العامة للآثار.

ـ وزارة الداخلية والبلديات: المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية.

ـ وزارة الطاقة والمياه: المديريتان العامتان للموارد المائية والكهربائية، وللاستثمار.

ـ وزارة الزراعة: المديرية العامة للزراعة، ومديرية التنمية الريفية.

ـ وزارة الصناعة: المديرية العامة للصناعة. ـ وزارة الاقتصاد والتجارة: المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.

ـ وزارة المالية: المديرية العامة للمالية.

ـ وزارة الدفاع الوطني: قيادة الجيش ـ أركان الجيش للتجهيز: رئيس قسم: إدارة العقارات في مكتب الشؤون العقارية.

ـ مجلس الإنماء والإعمار: إدارة التخطيط والبرمجة.

تكون مهمتها متابعة تنفيذ الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية وتطويرها، فتلتئم أربع مرات على الأقل في السنة لترفع تقريرا سنويا الى وزير الأشغال عن سير العمل بالخطة الشاملة، الذي بدوره يرفعه إلى مجلس الوزراء بعد إبداء ملاحظاته عليها.

المادة 11

عندما يتبين وجوب إعادة النظر ببعض مضامين هذه الخطة، ترفع اللجنة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه، اقتراحها بهذا الصدد مرفقا بالأسباب الموجبة إلى وزير الأشغال العامة والنقل، الذي يحيله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المرسوم اللازم بهذا الشأن.

المادة 12

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير الزراعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر