المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4.062.858.000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات واثنان وستون مليونا وثمانماية وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ مساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار. (مساهمة مالية إلى مجلس الإنماء والإعمار لتسديد مستحقات المجموعة المندمجة Ansaldo/Siemens الخاصة بالرسوم الجمركية وضريبة الدخل والعائدة لمشروعي معملي الزهراني والبداوي). /4.062.858.000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات واثنان وستون مليونا وثمانماية وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).