All legislation

مرسوم Decree No. 2400 20/06/2009

تعيين فضيلة الشيخ أمين سليم الكردي أمينا للفتوى في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2400
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 4952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2400 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 وتعديلاته (تنظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية) ولا سيما المادة 24 منه،

بناء على اقتراح سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/6/2009،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين فضيلة الشيخ أمين سليم الكردي، أمينا للفتوى في بيروت (مركز شاغر)، ويتقاضى المخصصات المنصوص عليها في المرسوم رقم 4317 تاريخ 25/10/2000.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح