المادة 1
مادة 1: عين فضيلة الشيخ أمين سليم الكردي، أمينا للفتوى في بيروت (مركز شاغر)، ويتقاضى المخصصات المنصوص عليها في المرسوم رقم 4317 تاريخ 25/10/2000.
مرسوم Decree No. 2400 20/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 وتعديلاته (تنظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية) ولا سيما المادة 24 منه،
بناء على اقتراح سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/6/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين فضيلة الشيخ أمين سليم الكردي، أمينا للفتوى في بيروت (مركز شاغر)، ويتقاضى المخصصات المنصوص عليها في المرسوم رقم 4317 تاريخ 25/10/2000.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح