All legislation

مرسوم Decree No. 2359 20/06/2009

استقالة طبيب شرعي وتعيين آخر

Type
مرسوم · Decree
Number
2359
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 4963-4964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2359 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 وتعديلاته (الأطباء الشرعيون)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 3883 تاريخ 3/8/1993 (تعيين الدكتور منيب محمد يوسف عويدات طبيبا شرعيا في محافظة جبل لبنان)،

بناء على طلب الاستقالة المقدم من الدكتور منيب عويدات المسجل برقم 1439/ق تاريخ 15/4/2009 بسبب تقدمه بالسن،

بناء على رأي اللجنة المختصة تاريخ 27/1/2005،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الدكتور منيب محمد يوسف عويدات، الطبيب الشرعي في محافظة جبل لبنان للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور ميلاد منيب عويدات طبيبا ـ شرعيا في محافظة جبل لبنان (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار