المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور منيب محمد يوسف عويدات، الطبيب الشرعي في محافظة جبل لبنان للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 2359 20/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 وتعديلاته (الأطباء الشرعيون)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 3883 تاريخ 3/8/1993 (تعيين الدكتور منيب محمد يوسف عويدات طبيبا شرعيا في محافظة جبل لبنان)،
بناء على طلب الاستقالة المقدم من الدكتور منيب عويدات المسجل برقم 1439/ق تاريخ 15/4/2009 بسبب تقدمه بالسن،
بناء على رأي اللجنة المختصة تاريخ 27/1/2005،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور منيب محمد يوسف عويدات، الطبيب الشرعي في محافظة جبل لبنان للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: عين الدكتور ميلاد منيب عويدات طبيبا ـ شرعيا في محافظة جبل لبنان (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار