المادة 1
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد جوزف الياس سليم من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في بعبدا.
مرسوم Decree No. 2411 20/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،
بناء على طلب التبادل المقدم من السيدين جوزف الياس سليم، الكاتب العدل في بيروت وجورج طانيوس الخوري الكاتب العدل في بعبدا والمسجل برقم 511/ق تاريخ 2/2/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد جوزف الياس سليم من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في بعبدا.
مادة 2: نقل، بناء على طلبه، السيد جورج طانيوس الخوري من كتابة العدل في بعبدا إلى كتابة العدل في بيروت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار