All legislation

مرسوم Decree No. 2412 20/06/2009

نقل كاتب عدل السيدة سندرا ناصيف

Type
مرسوم · Decree
Number
2412
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 4965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2412 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على المرسوم رقم 242 تاريخ 28/12/2007 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في جونيه السيد كميل أبي زيد ضو اعتبارا من تاريخ 5/6/2007 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،

بناء على طلب النقل المقدم من السيدة ساندرا ناصيف، الكاتب العدل في المينا المسجل برقم 1308/ق تاريخ 8/4/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبها، السيدة ساندرا ناصيف، الكاتب العدل في المينا إلى كتابة العدل في جونيه (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار