المادة 1
مادة 1: نقل، بناء على طلبها، السيدة ساندرا ناصيف، الكاتب العدل في المينا إلى كتابة العدل في جونيه (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 2412 20/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على المرسوم رقم 242 تاريخ 28/12/2007 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في جونيه السيد كميل أبي زيد ضو اعتبارا من تاريخ 5/6/2007 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،
بناء على طلب النقل المقدم من السيدة ساندرا ناصيف، الكاتب العدل في المينا المسجل برقم 1308/ق تاريخ 8/4/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل، بناء على طلبها، السيدة ساندرا ناصيف، الكاتب العدل في المينا إلى كتابة العدل في جونيه (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار