All legislation

مرسوم Decree No. 2413 20/06/2009

نقل كاتب عدل السيد طري حبيب طوق

Type
مرسوم · Decree
Number
2413
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 4965-4966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2413 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على المرسوم رقم 393 تاريخ 29/9/2008 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في بيروت السيد سمير رعد اعتبارا من تاريخ 15/11/2008 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،

بناء على طلب النقل المقدم من السيد طري حبيب طوق، الكاتب العدل في حمانا والمسجل برقم 1332/ق تاريخ 9/4/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد طري حبيب طوق، الكاتب العدل في حمانا إلى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار