All legislation

مرسوم Decree No. 2418 20/06/2009

نقل كاتب عدل السيد طارق عماد الزهيري

Type
مرسوم · Decree
Number
2418
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 4968-4969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2418 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على طلب النقل المقدم من السيد طارق عماد الزهيري، الكاتب العدل في صيدا والمسجل برقم 1386/ق تاريخ 14/4/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد طارق عماد الزهيري الكاتب في صيدا إلى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار