المادة 1
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد يوسف سليم سعد من كتابة العدل في أنطلياس إلى كتابة العدل في زغرتا،
مرسوم Decree No. 2419 20/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،
بناء على طلب التبادل المقدم من السيد يوسف سليم سعد، الكاتب العدل في انطلياس والسيدة ميشلين سامي الخوري الكاتب العدل في زغرتا والمسجل برقم 1871/ق تاريخ 30/4/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد يوسف سليم سعد من كتابة العدل في أنطلياس إلى كتابة العدل في زغرتا،
مادة 2: نقلت، بناء على طلبها، السيدة ميشلين سامي الخوري من كتابة العدل إلى زغرتا إلى كتابة العدل في أنطلياس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار