All legislation

مرسوم Decree No. 2419 20/06/2009

نقل كاتبي عدل السيد يوسف سليم سعد والسيدة ميشلين سامي الخوري

Type
مرسوم · Decree
Number
2419
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 4969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2419 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،

بناء على طلب التبادل المقدم من السيد يوسف سليم سعد، الكاتب العدل في انطلياس والسيدة ميشلين سامي الخوري الكاتب العدل في زغرتا والمسجل برقم 1871/ق تاريخ 30/4/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد يوسف سليم سعد من كتابة العدل في أنطلياس إلى كتابة العدل في زغرتا،

المادة 2

مادة 2: نقلت، بناء على طلبها، السيدة ميشلين سامي الخوري من كتابة العدل إلى زغرتا إلى كتابة العدل في أنطلياس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار