المادة 1
مادة 1: نقلت، بناء على طلبها، السيدة أوجني الياس البيري الكاتب العدل في عين داره إلى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر مضاف).
مرسوم Decree No. 2421 20/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على طلب النقل المقدم من السيدة أوجني الياس البيري، الكاتب العدل في عين داره والمسجل برقم 1388/ق تاريخ 14/4/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت، بناء على طلبها، السيدة أوجني الياس البيري الكاتب العدل في عين داره إلى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر مضاف).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار