All legislation

مرسوم Decree No. 2422 20/06/2009

نقل كاتبي عدل السيد علي محمد حمزه والسيدة لبنى فوزي معلم

Type
مرسوم · Decree
Number
2422
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 4970-4971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2422 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على طلب النقل المقدم من السيد علي محمد حمزة، الكاتب العدل في صور والمسجل برقم 1619/ق تاريخ 23/4/2009،

بناء على طلب النقل المقدم من السيدة لبنى فوزي معلم الكاتب العدل في جباع والمسجل برقم 1729/ق تاريخ 27/4/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد علي محمد حمزة الكاتب العدل في جباع إلى كتابة العدل في برج البراجنة (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقلت، بناء على طلبها، السيدة لبنى فوزي معلم الكاتب العدل في صور إلى كتابة العدل في صور (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار