المادة 1
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد عبد الرحمن عثمان بسج الكاتب العدل في بر الياس إلى كتابة العدل في عنجر (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 2423 20/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على طلب النقل المقدم من السيد عبد الرحمن عثمان بسج، الكاتب العدل في بر الياس والمسجل برقم 1914/ق تاريخ 5/5/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد عبد الرحمن عثمان بسج الكاتب العدل في بر الياس إلى كتابة العدل في عنجر (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار