المادة 1
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد سليم يوسف خليل الكاتب العدل في البترون إلى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 2424 20/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على المرسوم رقم 1626 تاريخ 25/3/2009 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في بيروت السيد نسيب ناصر لبلوغه الرابعة والستين من العمر،
بناء على طلب النقل المقدم من السيد سليم يوسف خليل، الكاتب العدل في البترون والمسجل برقم 3070/ق تاريخ 8/10/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد سليم يوسف خليل الكاتب العدل في البترون إلى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار