All legislation

مرسوم Decree No. 2424 20/06/2009

نقل كاتب عدل السيد سليم يوسف خليل

Type
مرسوم · Decree
Number
2424
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 4971-4972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2424 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على المرسوم رقم 1626 تاريخ 25/3/2009 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في بيروت السيد نسيب ناصر لبلوغه الرابعة والستين من العمر،

بناء على طلب النقل المقدم من السيد سليم يوسف خليل، الكاتب العدل في البترون والمسجل برقم 3070/ق تاريخ 8/10/2008،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد سليم يوسف خليل الكاتب العدل في البترون إلى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار