المادة 1
مادة 1: نقلت، بناء على طلبها، الآنسة كارول درويش كرم، الكاتب العدل في قرطبا إلى كتابة العدل في جديدة المتن (مركز شاغر ـ دائرة الأستاذ أسامة غطيمي).
مرسوم Decree No. 2426 20/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،
بناء على طلب النقل المقدم من الآنسة كارول درويش كرم، الكاتب العدل في قرطبا والمسجل برقم 2011/ق تاريخ 5/7/2008،
بناء على المرسوم رقم 2410 تاريخ 20/6/2009 المتضمن نقل السيد أسامة غطيمي، الكاتب العدل في جديدة المتن إلى دائرة كتابة العدل في بيروت،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت، بناء على طلبها، الآنسة كارول درويش كرم، الكاتب العدل في قرطبا إلى كتابة العدل في جديدة المتن (مركز شاغر ـ دائرة الأستاذ أسامة غطيمي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار