إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبتان الماليتان المقدمتان من أفراد الجالية اللبنانية في بريطانيا لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، على أن تخصصا لأعمال إعادة تأهيل وتأثيث مبنى دار السكن العائد لسفارة لبنان في لندن وذلك وفقا لما يلي: ـ /187.680.64/ جنيه استرليني أي ما يوازي /466.011.000/ل.ل. (أربعماية وستة وستون مليونا واحد عشر ألف ليرة لبنانية) تم إيداعها لدى بنك HSBC في حساب باسم Maintenance Account. ـ /169454.78/دولار أميركي أي ما يوازي /255.453.00/ل.ل. (مايتان وخمسة وخمسون مليونا وأربعماية وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية) تم إيداعها لدى بنك بيبلوس في حساب خاص باسم Refurbishment Account.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح