إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 2160 تاريخ 5/6/2009 (الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان International Center For Transitional Justice} مركزه: بيروت،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 11182 تاريخ 26/8/2008 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان» {International Center For Transitional Justice} مركزه: بيروت،
بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 7752/اع/و/وز تاريخ 29/10/2008،
بناء على اقترح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2160 تاريخ 5/6/2009 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان» International Center For Transitional Justice مركزه: بيروت لجهة اسم عضوين مؤسسين هما: حبيب سامي نصار بدلا من حبيب سامي نصر. هاني ميغاللي بدلا من هاني ميفاللي. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود