المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /150.000.000/ل.ل. (فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 8 ـ وزارة المالية.الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /150.000.000/ل.ل. (فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية).