All legislation

مرسوم Decree No. 2202 06/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2202
Date
06/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4105-4106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2202 تاريخ 06/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على قانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-إحتياطي الموازنة الفصل 1-إحتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40،000،000/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 12-وزارة الصحة العامة الفصل 1-مديرية الصحة العامة الوظيفة 221-الشؤون الادارية العامة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 4-وفود ومؤتمرات النبذة 1-وفود ومؤتمرات في الداخل (لتأمين جزء من نفقات استضافة الملتقى الاورومتوسطي لنقابات الاطباء) /40،000،000/ل.ل. (فقط أربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: محمد شطح