المادة 6
مادة 6: يتم فصل اتعاب الاطباء في ما يعود لفواتير الاستشفاء في مؤسسات الفئتين الاولى والثالثة بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بهم بإسم معتمد قبض تعينه الوزارة. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول اسمية تصدر لهذه الغاية على أن تحول من الحساب الخاص الى الحساب المفتوح لدى المصرف المحدد من قبل كل طبيب.