إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 ولا سيما المادة 18 منه (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 3173 تاريخ 29/4/1973 (التصميم التفصيلي العام لشبكة الطرق في منطقة سن الفيل محافظة جبل لبنان)،
بناء على قرار بلدية سن الفيل رقم 11 تاريخ 17/1/2008،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستملك الفضلة (B) من العقار رقم 360 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) الملونة بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار إليها بلائحة الاستملاكات المرفقة بها لصالح العقار رقم 2380 من ذات المنطقة العقارية وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: على مالك العقار رقم 2380 دفع ثمن الفضلة (B) من العقار رقم 360 خلال شهر من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وإلا فتقوم البلدية المعنية مقامه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزارة الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود