All legislation

مرسوم Decree No. 2340 20/06/2009

استملاك الفضلة (B) من العقار رقم 360 لصالح العقار رقم 2380 وذلك في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2340
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 4998-5001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2340 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 ولا سيما المادة 18 منه (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 3173 تاريخ 29/4/1973 (التصميم التفصيلي العام لشبكة الطرق في منطقة سن الفيل محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار بلدية سن الفيل رقم 11 تاريخ 17/1/2008،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستملك الفضلة (B) من العقار رقم 360 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) الملونة بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار إليها بلائحة الاستملاكات المرفقة بها لصالح العقار رقم 2380 من ذات المنطقة العقارية وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: على مالك العقار رقم 2380 دفع ثمن الفضلة (B) من العقار رقم 360 خلال شهر من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وإلا فتقوم البلدية المعنية مقامه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزارة الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود