المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 1/1000 وذلك في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 2346 20/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقن 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار بلدية عجلتون رقم ـ 52 ـ تاريخ 01/10/2004،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 11/02/2009 محضر رقم ـ 06 ـ،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 1/1000 وذلك في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 2: مع تطبيق أحكام المرسوم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزارة الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود