All legislation

مرسوم Decree No. 2346 20/06/2009

تصديق تخطيط طريق في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2346
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5001-5003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2346 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقن 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار بلدية عجلتون رقم ـ 52 ـ تاريخ 01/10/2004،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 11/02/2009 محضر رقم ـ 06 ـ،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 1/1000 وذلك في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: مع تطبيق أحكام المرسوم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزارة الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود