المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.512.500.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 5 ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام. النبذة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة. (مساهمة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتسديد تعويضات الصرف المستحقة لمستخدميها) على أن تدخل في احتساب تعويض الصرف العناصر المقررة قانونا دون سواها من التعويضات من أي نوع كانت. /2.512.500.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).