إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من حكومة ألمانيا الاتحادية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ وتقدر قيمتها بحوالي /56.600/د.أ. أي ما يوازي /85.324.000/ل.ل. (فقط خمسة وثمانون مليونا وثلاثماية وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية). - النوع: مولد كهربائي نوع ليستر بيتر قوة 17 ك ف أ ـ الكمية /6/ - - النوع: مولد كهربائي نوع بركنز قوة 27 ك ف أ ـ الكمية /2/ -
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح