إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009 وبتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية «أخضر دايم» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش وهي عبارة عن ثلاث طوافات مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، على أن يصار إلى استعمالها لصالح المديرية العامة للدفاع المدني بناء لطلبها لإطفاء الحرائق عند الحاجة.
مادة 2: تحل الدولة مكان جمعية «أخضر دايم» في الحقوق المنصوص عنها في عقد هبة الطوافات الموقع بين الجمعية وشركة Passport Trading Group دون الموجبات.
مادة 3: قبلت الهبة المقدمة من «جمعية أخضر دايم» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش وهي عبارة عن مجموعة قطع غيار للطوافات الثلاث (Sikorsky)، على أن تحل الدولة مكان الجمعية في الحقوق دون الموجبات المنصوص عليها في العقد الموقع بين الجمعية وشركة Passport Trading Group.
مادة 4: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الدفاع الوطني وفقا للمادة /762/ الجديدة من القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 اللجوء إلى التحكيم في عقد هبة الطوافات الموقع مع جمعية «أخضر دايم».
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح