All legislation

مرسوم Decree No. 2396 20/06/2009

قبول هبة مقدمة من السلطات السويسرية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
2396
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5023-5026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2396 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السلطات السويسرية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /57.600/د.أ. أي ما يوازي /86.832.000/ل.ل. (فقط ستة وثمانون مليونا وثمانماية واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح