إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماريو ميشال التحومي بالمسجل بالرقم 1566/12 تاريخ 14/3/2008 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة، في غزير ـ قضاء كسروان باسم «مدرسة ماريو التحومي لتعليم الموسيقى»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد ماريو ميشال التحومي المولود في 1964 في المعاملتين ـ قضاء كسروان، بفتح مدرسة خاصة، لتعليم الموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار 5 منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) باسم «مدرسة ماريو التحومي لتعليم الموسيقى». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري