إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عيسى محمد ضاهر المسجل بالرقم 5435/12 تاريخ 8/9/2007 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في ببنين (قضاء عكار) باسم «ثانوية رياض الشباب»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد عيسى محمد ضاهر المولود عام 1964 في ببنين (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في ببنين (قضاء عكار) على العقار رقم 434 من منطقة ببنين العقارية (قضاء عكار) باسم «ثانوية رياض الشباب». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري