المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 1959 تاريخ 13/5/2009 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للاقتصاد والتجارة لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) بحيث تصبح كما يلي: «ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /1.080.000.000/ل.ل. (فقط مليار وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 13ـ وزارة الاقتصاد والتجارة. الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة. الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /720.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 2 ـ تعويضات عن أعمال إضافية. /40.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويضات نقل مؤقت. /200.000.000/ل.ل. الفقرة 5 ـ مكافآت. النبذة 1 ـ مكافآت. /45.000.000/ل.ل. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /25.000.000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 3 ـ نقل وانتقال. النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل. /50.000.000/ل.ل. _______________________ـ المجموع: /1.080.000.000/ل.ل. (فقط مليار وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير).