All legislation

مرسوم Decree No. 2369 20/06/2009

نقل موظف من الفئة الرابعة من إدارة إلى إدارة ضمن السلك الواحد ونقل الاعتماد اللازم إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2009

Type
مرسوم · Decree
Number
2369
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5031-5033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2369 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 (تنظيم وزارة الإعلام)،

بناء على المرسوم رقم

16967 تاريخ 15/5/2006 (استبدال تسمية مستكتب بتسمية مستكتب أول أو مستكتب ثان في ملاك وزارة الإعلام)،

بناء على اقتراح وزير العمل، الإعلام والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد محمد غالب إبراهيم شاهين، مستكتب أول في ملاك وزارة العمل (رقمه المالي 113/2) إلى مثل وظيفته في ملاك وزارة الإعلام ـ المديرية العامة للإعلام ـ مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية ـ دائرة الإدارة والشؤون العامة ـ (مركز شاغر) دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: تنقل من الجزء الأول من موازنة وزارة العمل في الجزء الأول من موازنة وزارة الإعلام في مشروع موازنة عام 2009 الاعتمادات التالية: من: الباب 16 ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /9.774.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويضات نقل مؤقت. /1.744.000/ل.ل.

المجموع /11.518.000/ل.ل. (فقط أحد عشر مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /9.774.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويضات نقل مؤقت. /1.744.000/ل.ل.

المجموع /11.518.000/ل.ل. (فقط أحد عشر مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح