إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 (تنظيم وزارة الإعلام)،
بناء على المرسوم رقم
16967 تاريخ 15/5/2006 (استبدال تسمية مستكتب بتسمية مستكتب أول أو مستكتب ثان في ملاك وزارة الإعلام)،
بناء على اقتراح وزير العمل، الإعلام والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد محمد غالب إبراهيم شاهين، مستكتب أول في ملاك وزارة العمل (رقمه المالي 113/2) إلى مثل وظيفته في ملاك وزارة الإعلام ـ المديرية العامة للإعلام ـ مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية ـ دائرة الإدارة والشؤون العامة ـ (مركز شاغر) دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: تنقل من الجزء الأول من موازنة وزارة العمل في الجزء الأول من موازنة وزارة الإعلام في مشروع موازنة عام 2009 الاعتمادات التالية: من: الباب 16 ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /9.774.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويضات نقل مؤقت. /1.744.000/ل.ل.
المجموع /11.518.000/ل.ل. (فقط أحد عشر مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /9.774.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويضات نقل مؤقت. /1.744.000/ل.ل.
المجموع /11.518.000/ل.ل. (فقط أحد عشر مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية لا غير).
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العمل
الإمضاء: محمد فنيش
وزير الإعلام
الإمضاء: طارق متري
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح