إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 7/7/2005 والمسجل بالرقم 3182/2005 من السيد مسلم مهدي مالك العقارين رقم 3469 و3569 من منطقة الحدث العقارية ـ قضاء بعبدا ـ والمتضمن طلبه إسقاط قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) كائن بين العقارين المذكورين أعلاه، لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للأنظمة النافذة،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3182/2005 تاريخ 28/9/2005،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 3469 ورقم 3569 من منطقة الحدث العقارية المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ ه ـ و ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ أ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 46م2 (ستة وأربعون مترا مربعا تقريبا) ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على طالب الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: 1 ـ العمل على إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. 2 ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لإسقاط هذه القناة.
مادة 3: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عن الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح