All legislation

مرسوم Decree No. 2439 26/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للثقافة لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2439
Date
26/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5040-5041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2439 تاريخ 26/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /270.000.000/ل.ل. (مائتان وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى الجزء الثاني (أ): الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. لزوم تجهيز الوزارة بشبكة معلوماتية وربطها مع المديرية العامة للآثار وقصر الأونيسكو والمؤسسات العامة التابعة للوزارة ومع وزارة المالية. /270.000.000/ل.ل. (مائتا وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح