المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /270.000.000/ل.ل. (مائتان وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى الجزء الثاني (أ): الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. لزوم تجهيز الوزارة بشبكة معلوماتية وربطها مع المديرية العامة للآثار وقصر الأونيسكو والمؤسسات العامة التابعة للوزارة ومع وزارة المالية. /270.000.000/ل.ل. (مائتا وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).