إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات)،
بناء على المرسوم رقم 9222 تاريخ 9/12/2002 (النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع)،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة)،
بناء على اقتراح وزير البيئة.
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 567 تاريخ 29/3/2003،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 262/2002 ـ 2003 تاريخ 24/7/2003)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد تعويض حضور جلسات المجلس الوطني للمقالع:
- لمدير عام وزارة البيئة وأعضاء المجلس بـ 80.000 ل.ل.
عندما تعقد برئاسة وزير البيئة، وفي حال عقدت الجلسات برئاسة مدير عام البيئة، يكون تعويض الأخير 120.000ل.ل. شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن الأربع في الشهر.
يحدد تعويض حضور جلسات المجلس الوطني للمقالع لرئيس أمانة السر بـ 60.000 ل.ل. ولأعضاء أمانة السر بـ 45.000 ل.ل. شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن الأربع في الشهر ويحدد أعضاء أمانة السر بقرار من وزير البيئة.
لا يستحق تعويض الحضور إلا عند عقد الجلسات خارج الدوام الرسمي، ويعتبر ثلثا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال، والثلث الآخر تعويض أعمال إضافية.
تصرف التعويضات من موازنة وزارة البيئة وفق التنسيق التالي:
الجزء الأول
الباب 21 ـ وزارة البيئة.
الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة.
الوظيفة 244 ـ حماية البيئة.
البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.
الفقرة 3 ـ تعويضات.
النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير البيئة
الإمضاء: انطوان كرم
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح