المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) مقابل البند 2008.20 من التعريفة الجمركية للنظام المنسق، ليشمل إفادة مكثفات الأناناس عند استعمالها لصناعة العصائر والمشروبات غير الكحولية.
مرسوم Decree No. 2393 20/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفه الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) مقابل البند 2008.20 من التعريفة الجمركية للنظام المنسق، ليشمل إفادة مكثفات الأناناس عند استعمالها لصناعة العصائر والمشروبات غير الكحولية.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح