All legislation

مرسوم Decree No. 2393 20/06/2009

إفادة مكثفات الأناناس من الإعفاء الصناعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2393
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2393 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفه الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) مقابل البند 2008.20 من التعريفة الجمركية للنظام المنسق، ليشمل إفادة مكثفات الأناناس عند استعمالها لصناعة العصائر والمشروبات غير الكحولية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح