All legislation

علم وخبر Notice of association No. 938 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات «عدل» Association pour la Defense des Droits et des Libertes (ADDL) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
938
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5057-5058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 938 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات «عدل»Association pour la Defense des Droits et des Libertes (ADDL) والمودع أصولا بواسطة الكاتب العدل لدى مصلحة الشؤون السياسية والإدارية في وزارة الداخلية بتاريخ 23/11/1995،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 135/2003 ـ 2004 تاريخ 18/11/2003 الذي تضمن في حيثياته ما يلي: «إن الجمعية تؤسس بإدارة مؤسسيها عبر إتفاق يضعون بموجبه معارفهم ونشاطهم المشترك بشكل دائم ومستمر تحقيقا لغايات وأهداف محددة، وأن دور الإدارة يقتصر ما دامت الجمعية مجرد إتفاق، على قبول البيان الذي يقترحه القانون وإعطاء أصحاب الشأن علما وخبرا وإيصالا يثبت إتمام المعاملات المقررة بالقانون وتضمينه بيانا بالمستندات المقدمة بعد أن تقوم بالتحقيق لكشف حقيقة الجمعية وأهدافها ووسائل العمل التي تستخدمها، وذلك لا يعدو كونه تصريحا أو إفادة من وزارة الداخلية بأنها أصدرت علما وخبرا بتأسيسها الجمعية التي تؤسس بإرادة مؤسسيها لا بموجب ترخيص»،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتاريخ 23/11/1995 بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات «عدل» Association pour la Defense des Droits et des Libertes (ADDL) مركزها: بيروت ـ بناية سماحة ـ مقابل قصر العدل ـ مكتب المحامي شاكر عبدالله عريس ـ الطابق الخامس. غايتها: أ ـ تعمل الجمعية في لبنان على تعزيز مبدأ سيادة القانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية المتممة والمكملة له. ب ـ ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف الأعمال وتنظم مختلف النشاطات، ومنها على سبيل التعداد وليس الحصر: رصد حالة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في لبنان والسعي لكي تتفق القوانين والأنظمة اللبنانية مع مبادئها وأحكامها، والعمل على تعزيز السلطة القضائية التي تتصف بالاستقلال والنزاهة والكفاءة والفعالية، والدفاع عن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في حالات انتهاك الحقوق والحريات وذلك أمام كافة المحاكم والهيئات والمراجع، وتقديم المراجعات والطعون المختلفة لدى كافة السلطات الإدارية والقضائية المختصة، وتثقيف اللبنانيين حول حقوقهم وواجباتهم بكافة الوسائل المتاحة بما فيها وضع الدراسات وإصدار وتوزيع النشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية، وتنظيم المحاضرات والندوات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب غسان اميل مخيبر نزار صدقي صاغيه فادي فرنسيس ملحه عاطف حسين الشعار جورج روبير أبو صعب مروان صقر صقر شاكر عبدالله عريس الوزير زياد سليم بارود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شاكر عبدالله عريس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود