ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته لا سيما المادة 448 منه،
بناء على القانون رقم 769 تاريخ 23/10/2006 (اضافة وظيفة امين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وامين السر الخاص لرئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الى ملاك كل من الافتاء السني والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وتعديل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) ولا سيما المادة 3 منه،
بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 236 تاريخ 11/6/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل فضيلة الشيخ محمد محمود نقرّي، امين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، (رقمه الآلي 72976)، من ملاك الافتاء السني، الى ملاك المحاكم الشرعية السنية وعين بوظيفة قاض شرعي في الملاك المذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه من الجدول رقم (4) الجديد الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح