المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد سامي دحداح رئيسا لجمعية الصليب الاحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 2314 19/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الاساسي للصليب الاحمر اللبناني،
بناء على النظام الاساسي لجمعية الصليب الاحمر اللبناني وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 17152 تاريخ 12/6/2009 (تعيين رئيس ونائب رئيس لجمعية الصليب الاحمر اللبناني)،
بناء على كتاب رئيس جمعية الصليب الاحمر اللبناني بتاريخ 15/6/2009،
بناء على محضر انتخاب اللجنة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيد سامي دحداح رئيسا لجمعية الصليب الاحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: جدد تعيين السيد وليد الكبي نائبا للرئيس لجمعية الصليب الاحمر اللبناني لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة