All legislation

مرسوم Decree No. 2314 19/06/2009

تجديد تعيين رئيس ونائب رئيس لجمعية الصليب الاحمر اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
2314
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4662-4663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2314 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الاساسي للصليب الاحمر اللبناني،

بناء على النظام الاساسي لجمعية الصليب الاحمر اللبناني وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 17152 تاريخ 12/6/2009 (تعيين رئيس ونائب رئيس لجمعية الصليب الاحمر اللبناني)،

بناء على كتاب رئيس جمعية الصليب الاحمر اللبناني بتاريخ 15/6/2009،

بناء على محضر انتخاب اللجنة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد سامي دحداح رئيسا لجمعية الصليب الاحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين السيد وليد الكبي نائبا للرئيس لجمعية الصليب الاحمر اللبناني لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة