المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /2.375.000.000/ ل.ل. (فقط ملياران وثلاثماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /2.340.000.000/ ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويضات نقل مؤقت /35.000.000/ل.ل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام 2.375.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وثلاثماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).