إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية زاد الخير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4738 تاريخ 11/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية زاد الخير». مركزها: مقنه ـ الشارع العام ـ ملك فاطمة محمد المقداد ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ المحافظة على التراث اللبناني. 2 ـ تلبية طلبات وحاجات الأسر المحتاجة. 3 ـ تفعيل دور الزراعة. 4 ـ تحسين أداء الإنتاج اليدوي المحلي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منتها علي المقداد فيصل إبراهيم جمال الدين سهير حسين النمر حسين محمد المقداد ركان محمد المقداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منتها علي المقداد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود