إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «محترف إبريق الزيت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5253 تاريخ 18/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «محترف إبريق الزيت». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ شارع زريق ـ بناية علي منصور. غايتها: السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص إلى: 1 ـ خلق مساحة لدى الأطفال والناشئة والشباب لمواجهة عنف الحرب والمجتمع بواسطة الفن والإبداع. 2 ـ تنمية الوعي والمعرفة في ما يتعلق بحقوق الطفل. 3 ـ تعزيز قدرات الطفل من خلال حثه على التعبير عن نفسه واكتشاف اهتماماته الفنية والثقافية. 4 ـ تنمية روح المشاركة والتعاون والاندماج الاجتماعي والصحة النفسية لدى الطفل. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ياسر أحمد مروه تاله محمد الزين سميرة صافي كجك سعاد الياس عبدالله فراس نعمة فاضل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ياسر أحمد مروه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود