All legislation

مرسوم Decree No. 2204 06/06/2009

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2204
Date
06/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2204 تاريخ 06/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة فينيسيا Droguerie Pheniciaلصالح وزارة الصحة العامة وتتضمن الأدوية التالية: 1-CEFPODOXIM-1A PHARMA 100mg Ftb 10 1325 pieces 2-LISINOPRIL 20-1A PHARMA Tbl 30 370 pieces 3- TORASEMID- 1A PHARMA 50 mg Tbl 30 165 pieces 4- CLINDAMYCIN 1A PHARMA 450 mg Ftb 12 948 pieces

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: محمد شطح