All legislation

علم وخبر Notice of association No. 953 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «منتدى إنماء لبنان» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
953
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5066-5067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 953 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى إنماء لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5127 تاريخ 17/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى إنماء لبنان». مركزها: عاليه ـ شارع الجبيلي ـ ملك ربيع نبيه كرباج ـ الطابق الأول. غايتها: تحددت أهداف الجمعية بما يلي: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب نحو تنمية المعارف واكتساب المهارات وتطوير الأداء بما يحقق الجودة الكلية والتحسن المستمر وبناء الشخصية الشاملة والمتوازنة للإنسان من كافة النواحي الاجتماعية الاقتصادية، والإنمائية والثقافية. 2 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات الاقتصادية، الاجتماعية، الإنمائية، والثقافية بما يساهم في إعلاء شأن المجتمع اللبناني وتحسين مستوى الإنتاجية ورفع الكفاءة في كافة هذه القطاعات. 3 ـ إعداد وإصدار الدراسات والأبحاث في القطاعات الاقتصادية، الاجتماعية، الإنمائية والثقافية ونشرها لخدمة المجتمع اللبناني. 4 ـ التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية محليا، عربيا ودوليا وتوثيق العلاقة بما مصلحة لبنان وشباب لبنان. 5 ـ تقديم الخدمات المذكورة أعلاه والمساعدات الاجتماعية وتوطيد أواصر الإلفة والمحبة والتعاون ووحدة العيش المشترك. 6 ـ بث روح الأدب والأخلاق الفاضلة وترسيخ القيم والمثل العليا وجعلها هدفا ومسلكا للمجتمع اللبناني في القطاعات المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع نبيه كرباج ياسر رشيد قنطار رمزي سمير حلاوي رضوان يوسف شيا نبيه هاني أبو إبراهيم إقبال فهيم صعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة إقبال فهيم صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود