المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى إنماء لبنان». مركزها: عاليه ـ شارع الجبيلي ـ ملك ربيع نبيه كرباج ـ الطابق الأول. غايتها: تحددت أهداف الجمعية بما يلي: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب نحو تنمية المعارف واكتساب المهارات وتطوير الأداء بما يحقق الجودة الكلية والتحسن المستمر وبناء الشخصية الشاملة والمتوازنة للإنسان من كافة النواحي الاجتماعية الاقتصادية، والإنمائية والثقافية. 2 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات الاقتصادية، الاجتماعية، الإنمائية، والثقافية بما يساهم في إعلاء شأن المجتمع اللبناني وتحسين مستوى الإنتاجية ورفع الكفاءة في كافة هذه القطاعات. 3 ـ إعداد وإصدار الدراسات والأبحاث في القطاعات الاقتصادية، الاجتماعية، الإنمائية والثقافية ونشرها لخدمة المجتمع اللبناني. 4 ـ التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية محليا، عربيا ودوليا وتوثيق العلاقة بما مصلحة لبنان وشباب لبنان. 5 ـ تقديم الخدمات المذكورة أعلاه والمساعدات الاجتماعية وتوطيد أواصر الإلفة والمحبة والتعاون ووحدة العيش المشترك. 6 ـ بث روح الأدب والأخلاق الفاضلة وترسيخ القيم والمثل العليا وجعلها هدفا ومسلكا للمجتمع اللبناني في القطاعات المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع نبيه كرباج ياسر رشيد قنطار رمزي سمير حلاوي رضوان يوسف شيا نبيه هاني أبو إبراهيم إقبال فهيم صعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة إقبال فهيم صعب.